[right]خطة البحث :
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم المبادئ القانونية .
المطلب الاول : تعريف المبادئ القانونية .
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون .
المبحث الثاني : مفهوم المصادر .
المطلب الاول : تعريف المصادر.
المطلب الثاني : مصادر القانون .
المطلب الثالث : التفرقة بين المبادئ القانونية و المصادر القانونية.
الخاتمة .
مقدمة :
القانون الطبيعي هو مجموعة عامة أبدية أودعها الله في الكون و يكشف عنها الإنسان بعقله فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته و القانون الوضعي لا بد ان يكون معبرا عن العدل لهذا كلما اقترب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب الى المثالية و الكمال كان الأفراد قد ضحوا بحريتهم المطلقة لإقامة دولة القانون فلا بد ان تكون هذه التضحية من اجل تحقيق قيمة أسمى و هي العدل اذا يتبادر الى أذهاننا طرح السؤال :
* ما هي معايير التفرقة بين مصادر القانون و مبادئ العامة للقانون ؟
المبحث الاول: مفهوم المبادئ القانونية :
المطلب الاول: تعريف المبادئ القانونية أو القانون الطبيعي :
مبادئ القانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود او عن التصور العام للكون و الحياة في المجتمع معين و التي تؤدي الى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع
و ترجع نشأة القانون الطبيعي الى فلاسفة اليونان إذا ظهرت فكرة وجود قانون أعلى يسيطر على نظام الكون و تستوحي قواعد القانون الوضعية مادتها منه تأثر الرومان بالفلسفة اليونانية و اخذوا عنها فكرة القانون الطبيعي و اعتبروا القانون المثالي و يتكون من مجموعة قواعد أبدية موجودة في الطبيعة يدركها الإنسان بالعقل فطبقت على الأجانب باعتبارها قواعد عامة أبدية مشتركة بين الشعوب و يسمى هذا بقانون الشعوب كما نعد الثورة الفرنسية انتصار للقانون الطبيعي إذ كادت أسس القانون الطبيعي تدون في قانون نابليون كما نص مشروع التقنين الفرنسي المدني لسنة 1804 على انه : يوجد قانون عام لا يتغير و هو مصدر لكل القوانين الوضعية هذا القانون ليس الا العقل الطبيعي من حيث انه يحكم كل البشر . كما وجهت انتقادات لهذه النظرية في القرن 19 أهمها :
- القول بأن العقل البشري هو الذي يكشف عن القانون الطبيعي يؤدي الى تغيير القواعد تبعا لتطور كل شخص و درجة فطنته و بذلك لا تصبح قواعد القانون الطبيعي واحدة و ثابتة بل تتغير وفقا للأشخاص
- ان ما ذهب إليه أنصار القانون الطبيعي من وجود قواعد خالدة ثابتة لا تتغير عبر الزمن أمر غير صحيح ذلك لان القواعد القانونية متغيرة عبر الزمن و المكان و هذا هو رأي المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون وليد البيئة الاجتماعية و انه يتغير بتغير الزمان و المكان .
و قد أدى هذا النقص الى ظهور مذهب القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير و اعتبرت هذه المدرسة ان القانون الطبيعي مثل أعلى لكل مشرع على حدى و لكن هذه الفكرة تؤدي الى القضاء على القانون الطبيعي نهائيا إذ القانون الطبيعي هو العدل المطلق و هي حقيقة خالدة لا تتغير بتغير المكان و الزمان و القول بالقانون الطبيعي ذي المضمون المتغير يعتبر خلطا بين القانون الطبيعي و الوضعي فالقانون هو العدل الذي يصطنعه المشرع و هو الذي يتغير من زمن لآخر و من مكان لآخر . فالتغير لا يمتد الى القانون الطبيعي و لكن الى وسيلة التعبير عنه و هو القانون الوضعي الذي يتأثر بظروف كل مشرع على حدى
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون و يتكون الإعلان من حيث الشكل من مقدمة و ثلاثين مادة و قد تضمنت المقدمة الأفكار الأساسية التي استوحاها واضعوها لإعلان و هي وحدة الأسرة الإنسانية القانونية التي لا تقبل التنازل عنها للرجل و المرأة على السواء و النتائج البربرية لأفكار حقوق الإنسان و أخيرا الصلة القائمة بين احترام هذه الحقوق و بين تأكيد القانون و الحرية داخل الدولة و المحافظة على السلام بين الدول وحقوق الانسانالتقليدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى خاصة بالحقوق والحريات الشخصية وهي الحقوق السابق الاعتراف بما في الإعاقات القديمة كالإعلان الانجليزي لسنة 1688 والإعلان الأمريكي لسنة 1776والاعلان الفرنسي لسنة 1789 وهي حق الإنسان في الحياة وحقه في الحرية ضد الاسترقاق والاستعباد والاعتقال التحكمي والتعذيب والمعاملة القاسية أو الخاصة بكرامة والحق في الحرية يشمل الاعتراف بكل إنسان بالشخصية القانونية مع ضمان حقوقه في الدفاع أمام القضاء المدني والجنائي واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته مع تحريم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية الموادمن03-11
الطائفة الثانية من الحقوق التقليدية تتعلق بمركز الفرد من الأسرة والدولة والحقوق المالية فالأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولا يعرض أحد التدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته أو مسكنه ....والرجل أو المرأة حق التزوج برضائهما دون إكراه وبدون قيد بسبب الجنس أو الدين ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وله أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ولكل فرد حق التمتع بجنسية ما كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها ولكل فرد الحق في أن يلجأ إلى البلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
كما لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المواد من 11-17
الطائفة الثالثة تتناول من حقوق الانسان التقليدية الحريات الفكرية والروحية والحريات والحقوق العامة والسياسية وهي الحق في الحرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أوعلنا وكذلك لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون تقييد بالحدود الجغرافية كذلك لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات السياسية كما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
وأخيرا لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة شؤوت العامة لبلاده إما مباشرة وإمابواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة كما يعبر عن هذه الارادجة بانتخابات نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السري .
المطلب الأول :تعريف المصادر :
وهي الكتب التي تنقل المعلومات لأول مرة (ملخص )
المطلب الثاني: مصادر القانون :
يقصد بالمصادر الأصلية للقاعدة القانونية تلك المصادر الرسمية التي يلتزم بها كل شخص سواء كان عمومي أو خاص . وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة .
والتشريع بهذا المفهوم يقصد به أنواعا ثلاثة على درجات متفاوتة من الأهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كلا من الدستور وهو التشريع الأساسي للدولة ، ثم التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ( م.و.ش+ م.أ. ) ، ثم التشريع الفرعي أي المراسيم والقرارات واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على قوانين تحولها حق إصدارها .
الفرع الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية.
1/ الدستور.
الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .
وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .
أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .
الدستور الجزائري:
صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 - 97 في 22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .
ويتكون الدستور الحالي من 182 مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منهما مقسم إلى عدة فصول .
الباب الأول : يتضمن النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري ويشمل خمسة فصول، وهي:
الفصل الأول : في الجزائر الفصل الثاني : في الشعب .الفصل الثالث : في الدولة الفصل الرابع : في الحقوق والحريات .
الفصل الخامس : في الواجبات .
الباب الثاني : في تنظيم السلطات .الفصل الأول : في السلطة التنفيذية . الفصل الثاني : في السلطة التشريعية .
الفصل الثالث : في السلطة القضائية .
الباب الثالث : في المراقبة والهيئات الاستشارية .الفصل الأول : في المراقبة .الفصل الثاني : في الهيئات الاستشارية .
الباب الرابع : في التعديل الدستوري .
2/: القانون.
يقصد بالقانون ( أو القوانين العادية ) كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة ، أو لفظ التقنين ، أو القانون ، والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية ( البرلمان ) في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة ( مثل : القانون المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون الخدمة الوطنية.)...
فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وهي :
أ ـ مرحلة الاقتراح : يقصد بها أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أن " لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين " .
وعادة يطلق على اقتراح النواب ( 20 نائب على الأقل) اسم " اقتراح قانون " ، ويطلق على اقتراح الحكومة إسم " مشروع قانون " . والفارق الوحيد بينها هو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لكي تصوغه في شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لديهم خبرة المصايغة القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجلس ولكن بعد فتوى مجلس الدولة .
ب ـ مرحلة التصويت : عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه يعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس لتقوم بدراسته وكتابة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته .
ثم يعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حيث يجوز إدخال بعض التعديلات عليه وبعد المناقشة والتعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، وعند الإقرار يحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصويت عليه بأغلبية 3/4 أعضائه ( م.120 دستور.).
ج ـ مرحلة الإصدار : بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح ، يحال ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ليصادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره . ويقصد
بالإصدار أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الواقع حيث أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية .
د ـ مرحلة النشر : بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون ، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر .
فالنشر إجراء لازم لكي يصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص ، ولن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة ، وذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية ، وبمجرد نشره يعتبر العلم به مفروضا ، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه أولم يعلم به .
وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة (04) من القانون المدني بقولها :
" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ."
" تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة . "
ملاحظة : تترتب من جراء هذه المادة الرابعة (04) قاعدة عامة وهي : " الجهل بالقانون ليس عذرا " ومعنى ذلك أنه لا يجوز لأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدورها .
أما بخصوص إنهاء العمل بقانون ،يتم هذا عن طريق الإلغاء ، أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك باستبداله بنص قانوني جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا .
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم المبادئ القانونية .
المطلب الاول : تعريف المبادئ القانونية .
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون .
المبحث الثاني : مفهوم المصادر .
المطلب الاول : تعريف المصادر.
المطلب الثاني : مصادر القانون .
المطلب الثالث : التفرقة بين المبادئ القانونية و المصادر القانونية.
الخاتمة .
مقدمة :
القانون الطبيعي هو مجموعة عامة أبدية أودعها الله في الكون و يكشف عنها الإنسان بعقله فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته و القانون الوضعي لا بد ان يكون معبرا عن العدل لهذا كلما اقترب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب الى المثالية و الكمال كان الأفراد قد ضحوا بحريتهم المطلقة لإقامة دولة القانون فلا بد ان تكون هذه التضحية من اجل تحقيق قيمة أسمى و هي العدل اذا يتبادر الى أذهاننا طرح السؤال :
* ما هي معايير التفرقة بين مصادر القانون و مبادئ العامة للقانون ؟
المبحث الاول: مفهوم المبادئ القانونية :
المطلب الاول: تعريف المبادئ القانونية أو القانون الطبيعي :
مبادئ القانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود او عن التصور العام للكون و الحياة في المجتمع معين و التي تؤدي الى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع
و ترجع نشأة القانون الطبيعي الى فلاسفة اليونان إذا ظهرت فكرة وجود قانون أعلى يسيطر على نظام الكون و تستوحي قواعد القانون الوضعية مادتها منه تأثر الرومان بالفلسفة اليونانية و اخذوا عنها فكرة القانون الطبيعي و اعتبروا القانون المثالي و يتكون من مجموعة قواعد أبدية موجودة في الطبيعة يدركها الإنسان بالعقل فطبقت على الأجانب باعتبارها قواعد عامة أبدية مشتركة بين الشعوب و يسمى هذا بقانون الشعوب كما نعد الثورة الفرنسية انتصار للقانون الطبيعي إذ كادت أسس القانون الطبيعي تدون في قانون نابليون كما نص مشروع التقنين الفرنسي المدني لسنة 1804 على انه : يوجد قانون عام لا يتغير و هو مصدر لكل القوانين الوضعية هذا القانون ليس الا العقل الطبيعي من حيث انه يحكم كل البشر . كما وجهت انتقادات لهذه النظرية في القرن 19 أهمها :
- القول بأن العقل البشري هو الذي يكشف عن القانون الطبيعي يؤدي الى تغيير القواعد تبعا لتطور كل شخص و درجة فطنته و بذلك لا تصبح قواعد القانون الطبيعي واحدة و ثابتة بل تتغير وفقا للأشخاص
- ان ما ذهب إليه أنصار القانون الطبيعي من وجود قواعد خالدة ثابتة لا تتغير عبر الزمن أمر غير صحيح ذلك لان القواعد القانونية متغيرة عبر الزمن و المكان و هذا هو رأي المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون وليد البيئة الاجتماعية و انه يتغير بتغير الزمان و المكان .
و قد أدى هذا النقص الى ظهور مذهب القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير و اعتبرت هذه المدرسة ان القانون الطبيعي مثل أعلى لكل مشرع على حدى و لكن هذه الفكرة تؤدي الى القضاء على القانون الطبيعي نهائيا إذ القانون الطبيعي هو العدل المطلق و هي حقيقة خالدة لا تتغير بتغير المكان و الزمان و القول بالقانون الطبيعي ذي المضمون المتغير يعتبر خلطا بين القانون الطبيعي و الوضعي فالقانون هو العدل الذي يصطنعه المشرع و هو الذي يتغير من زمن لآخر و من مكان لآخر . فالتغير لا يمتد الى القانون الطبيعي و لكن الى وسيلة التعبير عنه و هو القانون الوضعي الذي يتأثر بظروف كل مشرع على حدى
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون و يتكون الإعلان من حيث الشكل من مقدمة و ثلاثين مادة و قد تضمنت المقدمة الأفكار الأساسية التي استوحاها واضعوها لإعلان و هي وحدة الأسرة الإنسانية القانونية التي لا تقبل التنازل عنها للرجل و المرأة على السواء و النتائج البربرية لأفكار حقوق الإنسان و أخيرا الصلة القائمة بين احترام هذه الحقوق و بين تأكيد القانون و الحرية داخل الدولة و المحافظة على السلام بين الدول وحقوق الانسانالتقليدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى خاصة بالحقوق والحريات الشخصية وهي الحقوق السابق الاعتراف بما في الإعاقات القديمة كالإعلان الانجليزي لسنة 1688 والإعلان الأمريكي لسنة 1776والاعلان الفرنسي لسنة 1789 وهي حق الإنسان في الحياة وحقه في الحرية ضد الاسترقاق والاستعباد والاعتقال التحكمي والتعذيب والمعاملة القاسية أو الخاصة بكرامة والحق في الحرية يشمل الاعتراف بكل إنسان بالشخصية القانونية مع ضمان حقوقه في الدفاع أمام القضاء المدني والجنائي واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته مع تحريم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية الموادمن03-11
الطائفة الثانية من الحقوق التقليدية تتعلق بمركز الفرد من الأسرة والدولة والحقوق المالية فالأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولا يعرض أحد التدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته أو مسكنه ....والرجل أو المرأة حق التزوج برضائهما دون إكراه وبدون قيد بسبب الجنس أو الدين ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وله أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ولكل فرد حق التمتع بجنسية ما كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها ولكل فرد الحق في أن يلجأ إلى البلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
كما لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المواد من 11-17
الطائفة الثالثة تتناول من حقوق الانسان التقليدية الحريات الفكرية والروحية والحريات والحقوق العامة والسياسية وهي الحق في الحرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أوعلنا وكذلك لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون تقييد بالحدود الجغرافية كذلك لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات السياسية كما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
وأخيرا لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة شؤوت العامة لبلاده إما مباشرة وإمابواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة كما يعبر عن هذه الارادجة بانتخابات نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السري .
المطلب الأول :تعريف المصادر :
وهي الكتب التي تنقل المعلومات لأول مرة (ملخص )
المطلب الثاني: مصادر القانون :
يقصد بالمصادر الأصلية للقاعدة القانونية تلك المصادر الرسمية التي يلتزم بها كل شخص سواء كان عمومي أو خاص . وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة .
والتشريع بهذا المفهوم يقصد به أنواعا ثلاثة على درجات متفاوتة من الأهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كلا من الدستور وهو التشريع الأساسي للدولة ، ثم التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ( م.و.ش+ م.أ. ) ، ثم التشريع الفرعي أي المراسيم والقرارات واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على قوانين تحولها حق إصدارها .
الفرع الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية.
1/ الدستور.
الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .
وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .
أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .
الدستور الجزائري:
صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 - 97 في 22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .
ويتكون الدستور الحالي من 182 مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منهما مقسم إلى عدة فصول .
الباب الأول : يتضمن النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري ويشمل خمسة فصول، وهي:
الفصل الأول : في الجزائر الفصل الثاني : في الشعب .الفصل الثالث : في الدولة الفصل الرابع : في الحقوق والحريات .
الفصل الخامس : في الواجبات .
الباب الثاني : في تنظيم السلطات .الفصل الأول : في السلطة التنفيذية . الفصل الثاني : في السلطة التشريعية .
الفصل الثالث : في السلطة القضائية .
الباب الثالث : في المراقبة والهيئات الاستشارية .الفصل الأول : في المراقبة .الفصل الثاني : في الهيئات الاستشارية .
الباب الرابع : في التعديل الدستوري .
2/: القانون.
يقصد بالقانون ( أو القوانين العادية ) كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة ، أو لفظ التقنين ، أو القانون ، والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية ( البرلمان ) في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة ( مثل : القانون المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون الخدمة الوطنية.)...
فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وهي :
أ ـ مرحلة الاقتراح : يقصد بها أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أن " لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين " .
وعادة يطلق على اقتراح النواب ( 20 نائب على الأقل) اسم " اقتراح قانون " ، ويطلق على اقتراح الحكومة إسم " مشروع قانون " . والفارق الوحيد بينها هو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لكي تصوغه في شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لديهم خبرة المصايغة القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجلس ولكن بعد فتوى مجلس الدولة .
ب ـ مرحلة التصويت : عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه يعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس لتقوم بدراسته وكتابة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته .
ثم يعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حيث يجوز إدخال بعض التعديلات عليه وبعد المناقشة والتعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، وعند الإقرار يحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصويت عليه بأغلبية 3/4 أعضائه ( م.120 دستور.).
ج ـ مرحلة الإصدار : بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح ، يحال ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ليصادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره . ويقصد
بالإصدار أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الواقع حيث أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية .
د ـ مرحلة النشر : بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون ، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر .
فالنشر إجراء لازم لكي يصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص ، ولن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة ، وذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية ، وبمجرد نشره يعتبر العلم به مفروضا ، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه أولم يعلم به .
وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة (04) من القانون المدني بقولها :
" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ."
" تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة . "
ملاحظة : تترتب من جراء هذه المادة الرابعة (04) قاعدة عامة وهي : " الجهل بالقانون ليس عذرا " ومعنى ذلك أنه لا يجوز لأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدورها .
أما بخصوص إنهاء العمل بقانون ،يتم هذا عن طريق الإلغاء ، أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك باستبداله بنص قانوني جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا .