tozdit

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
tozdit

منتديات توزديت


    الميراث 2

    avatar
    kamal


    عدد الرسائل : 18
    تاريخ التسجيل : 11/08/2008

    جديد على توزديت الميراث 2

    مُساهمة من طرف kamal الإثنين أغسطس 11, 2008 2:34 pm

    [right]س : هل الوصية تحتاج إلى إذن الورثة ؟

    ج : لا تحتاج الوصيّة إلى إذن الورثة إذا كانت بالثلث فأقل (لغير وارث) . فإذا زادت عن الثلث (لغير وارث) ، أو كان الموصى إليه وارثاً (سواء كانت الوصية بالثلث ، أو بأقل ، أو أكثر) ، فلا بُدّ من رضى الورثة جميعــاً وإذنهم ؛ إذ عدم الإذن وعدم الرضا يضرّ بالورثة ـ ورضاهم إنّما يُعتبر بعد بلوغهم ـ . وإذا لم يرض أحد الورثة ، ورضي الباقون ، فإنّ ذاك الذي لم يرض يأخذ حقَّه كاملاً من الإرث ، ويُنقص من حقوق الباقين ـ الذي رضوا ـ بمقدار ما يُغطي ما أوصى به الميت لذلك الوارث .

    إذاً : يُشترط في الوصية إن كانت لغير وارث أن تكون في الثلث ، أو دونه . فإن زادت عن الثلث اشترط إذن الورثة .

    ويُشترط في الوصيَّة إن كانت لوارث : إذن الورثة ، ورضاهم جميعاً .


    (5)- الإرث :

    بعد أن تُسدَّد الحقوق الأربعة السابقة من التركة ، يوزَّع الباقي ـ وهو الإرث ـ على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعيَّة .

    والكلام على الإرث يتضمَّن بيان أركانه ، وأسبابه ، وشروطه ، والموانع التي تمنعه ، وأنواعه ، وتفصيل كلّ نوع ، والمستحقين ، ونصيب كلّ واحـد من هؤلاء . وهو ما سنفصله إن شاء في المباحث الآتية .

    ولنبدأ أولاً بأركان الإرث .


    أركـان الإرث


    الركن في اللغة : جانب الشيء الأقوى . يُقال : ركنتُ إلى فلان ، إذا اعتمدت عليه .

    وهو في الاصطلاح : جزء ماهية الشيء ، أو ما لا يُتصوّر الشيء بدونه ؛ فالركوع في الصلاة ركنٌ ؛ لأنَّه جزءٌ منها ، ولا توجد الصلاة إلا به .

    وللإرث أركان ثلاثة ، لا يُتصوّر الإرث بدونها ، فإذا انعدم واحدٌ منها ، انعدم الإرث .

    (1)- المورِّث : وهو الذي يستحق غيره أن يرث منه ، وتحقق موته ؛ سواء أكان موته حقيقة (بأن عُدِمت حياته بالفعل) ، أو حكماً (كأن يحكم القاضي بموته ، مع احتمال حياته ؛ كالمفقود) ، أو تقديراً (كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتاً بجناية عليها) ، أو مع تيقن حياته (كالمرتد الذي لحق بدار الحرب) .

    (2)- الوارث : وهو الذي يرتبط بالمورِّث بسبب من أسباب الإرث ؛ كالزوجيّة ، أو القرابة النسبيَّة ، وتحقَّقت حياته بعد موت المورِّث ، ولو للحظة ، مع استحقاقه الإرث .

    (3)- الحق الموروث : وهو ما يتركه الميت بعد تجهيزه ، وسداد ديونه ، وتنفيذ وصاياه ؛ من أموال وحقوق تُستحقّ بالإرث .


    شروط الإرث

    الشرط في اللغة : العلامة اللازمة ، الدالَّة على الشيء ، المميِّزة له عن غيره . ومنه : أشراط الساعة ؛ أي علاماتها الدالَّة عليها . وسُمِّي الشُرَط بذلك ؛ لأنَّهم ذوو علامة يُعرفون بها .

    والشرط في الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة ، والاستطاعة شرط لوجوب الحج ، والعقل شرط لصحة العبادة ووجوبها .

    وفي الإرث : حياة الوارث مثلاً شرط لاستحقاق الإرث ، فإذا انعدمت حياته انعدم الاستحقاق ، ولا يلزم من وجود تلك الحياة وجود الاستحقاق ، لاحتمال وجود مانع يمنع من ذلك .

    فلا يكفي في ثبوت الإرث مجرّد وجود سببه ، بل لا بُدّ من توفّر شروط الاستحقاق .

    وللإرث شروط ثلاثة :

    (1)- وفاة المورِّث تحقيقاً (وذلك بمشاهدة ، أو بشهادة عدلين) ، أو حكماً (يحكم القاضي بموته . ومثاله المفقـود) ، أو تقديراً (كانفصال الجنين عن أمه ميتاً بسبب الاعتداء عليها ؛ فيُقدَّر أنَّه كان حيّاً في بطن أمِّه ، ثمّ يُقدَّر بعد ذلك أنَّه مات بعد حياة) ؛ وذلك لحكمه r بغُرَّة (عبد أو أمة) دية للجنين .

    أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ r فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ ولا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ . فَقَالَ النَّبِيُّ r : "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ" .

    وهذه الدية تورّث ، وورثة الجنين لا يرثوا ديته إلا إذا قدَّرنا أنَّه كان حياً ، ثمّ جُنِيَ على أمه بجناية ، فخرج ميتاً .

    (2)- حـيـاة الـوارث تحقيقاً (بأن يُشاهد ، أو تقوم البيِّنة الشرعية على حياته بشهادة شاهدين عدلين لمن لم يكن حاضراً) ، أو حكماً (كالحمل في بطن أمّه ، يُحكم بحياته) ؛ إذ الحمل يرث بشرطين اثنين ؛ أحدهما : تحقق وجوده في بطن أمه عند موت مورِّثه ولو نطفة . والثاني : خروجه من بطن أمِّه حيَّاً بحياة مستقرة ، يحكم الحاكم أنه كان حياً ، فيورِّثه .

    (3)- العلم بالجهة المقتضية للإرث ؛ أي نعلم نسب الوارث ، وصلته بالمورِّث ؛ (من زوجية ، أو ولاء ، أو نسب) ، مع تعيين الدرجة التي اجتمعـا (المورِّث والـوارث) فيهــا (هـل هـي : بنوّة ، أو أُبـوّة ، أو أُخــوّة ـ هل هو أخ شـقيق ، أو أخ لأب ، أو أخ لأم ـ ، أو عمومة ، أو أُمومة ، … إلخ) .


    أسباب الميراث

    السبب في اللغة : ما يُتوصَّل به إلى غيره ، حسيَّاً كان أو معنوياً .

    فمثال الســبب الحســيّ : قـولـه تعالى : ) من كان يظنّ أن لن ينصره الله في الـدنـيــــا والآخرة فليمـــــدد بســــــبب إلى الســماء ثمّ ليقطع فلينظر هل يُذهبنَّ كيده ما يغيظ ( [الحج : 15] ؛ أي فليمدد بحبل .

    ومثال السبب المعنوي قوله تعالى عن ذي القرنين وآتيناه من كلِّ شيء سبباً ( [الكهف : 84] ؛ أي آتيناه من كلّ شيء علماً ، أو طريقاً يوصله إليه .

    وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته .

    مثال على الإرث : الزوجية سبب من أسباب الإرث ، وهي أمرٌ خارج عن حقيقة الإرث ، ومع ذلك فقد ربط الشارع الإرث بها وجوداً وعدماً ؛ فإذا وجدت الزوجية وجد الإرث بعد توفر الشروط ، وانتفاء الموانع . وإذا انعدمت الزوجية ، فلا إرث .

    وأسباب الإرث تنقسم إلى قسمين :

    قسمٌ متفق عليه ؛ وهي ثلاثة : نكاح ، وولاء ، ونسب ، وقسمٌ مختلفٌ فيه ؛ وهو بيت المال ؛ إذ هو سبب رابع عند الإمام مالك .

    أسباب الميراث

    سبب عام مختلف فيه , أسباب خاصة متفق عليها

    بيت مال المسلمين , النسب , الولاء , النكاح


    أولاً ـ السبب الأول : النكاح :

    النكاح في اللغة هو : الضمّ .

    يُقال : تناكحت الأشجار ؛ إذا انضمّ بعضُها إلى بعض .

    وشرعاً : هو عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل فيه خلوة ، أو وطء .

    والزوجية : هي علاقة بين الرجل والمرأة نشأت نتيجة عقد زواج صحيح قائم بينهما حقيقة ، أو حكماً (كما في المعتدة) .

    فقـولـنـا : "عقد" ، يخرج به وطء الشبهة ؛ لأنّ الولد لا يرث ، وإن لحق بأبيه .

    وقـولـنـا : "زواج صحيح" ؛ للاحتراز عن النكاح الفاسد (وهو النكاح الذي اختلّ شرطه) ؛ مثل نكاح زوجة الأب ، نكاح المتعة ، نكاح الشغار ، نكاح التحليل ، نكاح أكثر من أربعة . فهذه متفق على فسادها .

    أما الأنكحة المختلف في فسادها : فهي متوقفة على تصحيح الحاكم .

    والنكـاح الباطل : هو النكاح الذي اختلّ ركنه ؛ كأن يكون بدون إذن الوليّ ، أو بدون شهود .

    فالزوجان يتوارثان ولو كانا في عدّة طلاق رجعيّ (أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية) ؛ أي مـا لم تخرج من العدّة . أما إذا وقع الطلاق البائن : فلا توارث بينهما ، إلا إذا اتُّهِم أحدهما أنَّه تسبَّب بالطلاق لحرمان الآخر من الإرث ، فالمتسبِّب يحرم من الإرث ، دون الآخر .

    مسألة : لو تزوَّج في مرض موته . هل يتمّ التوارث بين الزوجين ؟

    الجواب : العقد باطل عند المالكية . وهو صحيح عند الجمهور .

    مسألة هامة : لو طلَّق زوجته في مرض موته ، هل ترثه أم لا ؟

    الجواب : هذه المسألة اختلف فيها العلماء :

    (1)- فقـال الشافعي ومن تبعه : إذا طلقها بقصد الإضرار بها ، أو بدون قصد ؛ سواء ثبتت التهمة عليه ، أو لم تثبت ، فلا توارث بينهما .

    وهؤلاء وقفوا عند القاعدة الأصلية ؛ وهي أنَّ البينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإرث .

    وقولهم مردود لأمرين :

    = أحدهما : مخالفته للإجماع ؛ حيث قضى عثمان بن عفان t بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف t ، وكان قد طلقها في مرض موته ، فبتَّها .

    واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ، ولم يُنكره أحدٌ منهم ، فصار كالإجماع .

    = الثاني : إنّ هذا المُطلِّق قصد قصداً فاسداً ، فعومل بنقيض قصده ، عملاً بقاعدة سدّ الذرائع .

    (2)- الجمهور (أبو حنيفة ، مالك ، أحمد) : قالوا بتوريثها إذا طلقها بقصد الإضرار بها ، معاقبة له بالضدّ .

    ولكنَّهم اختلفوا في ضابط المدة التي ترث بها :

    = فقال أبو حنيفة : المرأة ترث ما دامت في العدة .

    = وقال مالك : المرأة ترث ولو تزوَّجت بعده .

    = وقال أحمد : المرأة ترث ولو بعد ا
    نقضاء عدتها ، ما لم تتزوَّج

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:17 pm